قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء ، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } . وفي الملموس قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس ، فنقض طهر الملموس كالجماع ، وقال في حرملة : " لا ينتقض " لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=13670افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 27 ] في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك ؟ } " . ولو انتقض طهره لقطع الصلاة ، ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس ، كما لو مس ذكر غيره ، وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه ، وإنما يلتذ بالنظر إليه . وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه للآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه ليس بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وإن مس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان ، ( أحدهما ) ينتقض لعموم الآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر ) .
( المسألة الثانية ) في اللغات والألفاظ والاحترازات ، قوله تعالى : { أو لامستم النساء } قرئ في السبع لمستم ولامستم ، والنساء من الجموع التي [ ص: 28 ] لا واحد لها من لفظها ، كالرهط والنفر والقوم ، وكذا النسوة بكسر النون وضمها لغتان . وقوله : " يلمس " بضم الميم وكسرها لغتان ، وقوله " لا حائل بينهما " تأكيد وإيضاح ولو حذفه لاستغنى عنه ، فإن لمس البشرة إنما يكون إذا لم يكن حائل ، وقوله : " لأنه لمس بين الرجل والمرأة فيه احتراز مما إذا أولج في بهيمة فإنه ينقض طهر اللامس دون الملموس ، واحتراز أيضا من لمس الرجل ذكر غيره فإنه ينقض اللامس دون الملموس على المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون . وقوله : " ينقض طهر اللامس " احتراز من مس الصغيرة والشعر والظفر ، وقولها : " افتقدت " وفي الرواية الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " فقدت " وهما لغتان فصيحتان . قال أهل اللغة : يقال فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا وفقدانا بكسر القاف وضمها ، وكذا افتقدته أفتقده افتقادا ، وقولها ( أخمص قدميه ) ، هو مفسر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( بطن قدمه ) . قال أهل اللغة : الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض ، ، والشيطان : كل جني مارد ، ونونه أصلية ، وقيل زائدة ، فعلى الأول وهو من شطن إذا بعد ، وعلى الثاني من شاط إذا احترق وهلك ، وقوله لأنه لمس ينقض الوضوء احتراز من لمس الشعر ، ولو قال : لمس يوجب الوضوء على اللامس لكان أحسن ليعم باحترازه الشعر والجماع ، ويكون فيه احتراز عما قاس عليه الأول ، وهكذا عادة المصنف فإنه يذكر في قياس القول الثاني قيودا يخرج بها ما قاس عليه الأول ولم يعمل هنا بعادته ، ولا يقال قد احترز عن الجماع بقوله : ينقض الوضوء ، لأن الجماع ناقض للوضوء وإن كان يوجب الغسل ، وفيه وجه شاذ سنذكره في باب صفة الغسل إن شاء الله تعالى . [ ص: 29 ] وقوله : " كما لو مس ذكر غيره " يعني فإنه ينقض الماس دون الممسوس قولا واحدا ، وهذا على طريقة المصنف والعراقيين ، وفيه خلاف للخراسانيين سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
( المسألة الثالثة ) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى ، انتقض وضوء اللامس منهما ، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة ، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا ، تعقبه لذة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا ، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين ، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره ، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو أشل ، زائدا أم أصليا ، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا ، وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى . ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور ، منها : وجه حكاه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة - وإن كانت هي الفاعلة - بل يكون فيها القولان في الملموس ، ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينقض ، ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض .
قال الحناطي : وحكى هذا عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ووجه حكاه الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا ، وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق .
( الرابعة ) هل ينتقض وضوء الملموس ؟ فيه قولان مشهوران ، قد ذكر المصنف دليلهما ، وذكر الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والمتولي وغيرهم أن القولين مبنيان على القراءتين ، فمن قرأ " لمستم " فلم ينقض الملموس لأنه لم يلمس ، ومن قرأ " لامستم " نقضه لأنها مفاعلة ، وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح ، واختلف في الأصح من القولين ، فصحح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الأكثرون الانتقاض ، ممن صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والمحاملي في التجريد وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير ، والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه [ ص: 30 ] الكافي والمحاملي في المقنع والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي في الكافي ، وغيرهم من أصحاب المختصرات ، وهو المنصوص عليه في معظم كتب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : نقل حرملة أنه لا ينتقض ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني والأم nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض ، وكذا قال المحاملي وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة " لا ينتقض " وقال في سائر كتبه " ينتقض " وبعضهم يقول : عامة كتبه ينتقض ، كذا قاله البندنيجي . ونقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص في حرملة على قولين : الانتقاض وعدمه ، وأجاب هؤلاء عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأنه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل ، وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس ، والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة .
( الخامسة ) إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان ( أحدهما ) لا ينتقض وهو المذهب ، والمنصوص في الأم وبه قطع الجمهور ( والثاني ) فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من الخراسانيين أحدهما : الانتقاض لأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح والتحريم بالطلاق ، ووقوع الطلاق بإيقاعه عليه ، وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهما ، وغير ذلك من الأحكام . واستدلوا من نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله في المختصر : " والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها " والشعر شيء فينبغي أن ينقض ، والصحيح أنه لا ينقض كما نص عليه في الأم ، وقاله الجمهور لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا إنما تحصل اللذة وتثور الشهوة عن التقاء البشرتين للإحساس . وأما نصه في المختصر فمراده به ما صرح به في الأم وغيره . فعلى هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب " يستحب أن يتوضأ من لمس الشعر والسن والظفر " .
( السادسة ) إذا لمس ذات رحم محرم ففي انتقاضه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والمحاملي في كتابيه وصاحبا الشامل والبحر وآخرون : نص عليهما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حرملة . قال المحاملي في المجموع : " لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد في التعليق " ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جميع كتبه أنه لا ينتقض ، إلا أن أصحابنا قالوا فيه قولان ولست أعلم أن ذلك منصوص " . وقال صاحب الحاوي : " في المسألة قولان أصحهما وبه قال في الجديد والقديم : لا ينتقض . فحصل من هذا أن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدم الانتقاض ، واتفق أصحابنا في جميع الطرق على أنه الصحيح إلا صاحب الإبانة فصحح الانتقاض وهو شاذ ليس بشيء . وهذان القولان في محرم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والأخت والعمة والخالة ، وأما المحرمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأم والابن والجد ففيها طريقان ( المذهب ) أنها على القولين ، الصحيح عدم الانتقاض ، وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون .
( والثاني ) حكاه الروياني : القطع بالانتقاض ، قال : وهذا ليس بشيء ، وحكى في البيان الطريقين فيمن كانت حلالا له ، ثم حرمت بالمصاهرة كأم زوجته وبنتها ، والصحيح الأول ، وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة أو بالجمع كأخت الزوجة وبنتها قبل الدخول والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدة المجوسية والمعتدة فينقض لمسها بلا خلاف .
( فرع ) إذا قلنا : لا ينقض لمس المحرم ، فلمسها بشهوة لم ينتقض صرح به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والبغوي ، قالا : لأنها كالرجل في حقه فيصير كما لو لمس رجل رجلا بشهوة فإنه لا ينتقض .
( السابعة ) لمس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ، فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ومن الأصحاب من حكاهما قولين ، والصواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما مخرجان . قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والروياني وجماعات : ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي نص في هذه المسألة ولكن الأصحاب خرجوها على وجهين بناء على القولين في المحارم ، واتفقوا على أن الصحيح في الصغيرة عدم الانتقاض ، وأما العجوز فالجمهور صححوا الانتقاض ، وقطع به جماعة لأنها مظنة الشهوة ومحل قابل في الجملة . وشذ الجرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملي في المقنع ، والصحيح الانتقاض ، والخلاف في صغيرة لا تشتهى كما ذكرنا ، فأما التي بلغت حدا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف . والرجوع في ضبط هذا إلى العرف . ورأيت في تعليق الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد قال : " الصغيرة مثل أن يكون لها سبع سنين فما دونها " والصواب ما قدمته لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات . قال الدارمي : ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخا هرما وصبيا صغيرا لا يشتهيان قال صاحب الحاوي : ويجري الخلاف إذا لمس شيخ فقد الشهوة واللذة بدن شابة ، وقطع الدارمي بأن الشيخ إذا لمس ينتقض كما لمس العنين والخصي والمراهق فإنه ينتقض بلا خلاف والله أعلم .
" الثالث " لمس امرأة ميتة أو لمست رجلا ميتا ففي انتقاض اللامس [ ص: 33 ] طريقان حكاهما ابن الصباغ والبغوي والشاشي وآخرون ( إحداهما ) أنه على الوجهين في العجوز ، وبهذا قطع الماوردي والروياني والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم لعدم الشهوة واللذة ( والطريق الثاني ) القطع بالانتقاض وهذا هو الصحيح المختار وممن صححه البغوي وقطع به جماعة منهم الدارمي والمحاملي والفوراني ونقل الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الاتفاق عليه كما لو مس ذكر ميت وكما لو أولج في ميتة فإنه يلزمه الغسل بلا خلاف .
( والثاني ) وهو المذهب : لا ينتقض وبه قطع العراقيون والبغوي ونقله القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على الانتقاض في مس الذكر المقطوع وعلى عدمه في اليد المقطوعة . فمن الأصحاب من نقل وخرج . فجعل في المسألتين خلافا ومنهم من قرر النصين وفرق بأنه مس ذكرا ولم يلمس امرأة ، والشرع ورد بمس الذكر ولمس المرأة .
" الخامس " لو لمس الخنثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو لمس رجل أو امرأة بدن المشكل أو لمس المشكل بدنهما ، لم ينتقض للاحتمال ، فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأة انتقض هو لأنه لمس من يخالفه ولا ينتقض الرجل ولا المرأة للشك ، وكذا لو لمساه لم ينتقض واحد منهما للشك . وفي انتقاض الخنثى القولان في الملموس ، فلو اقتدت المرأة بهذا الرجل لم تصح صلاتها لأنها إن لم تكن محدثة فإمامها محدث .
" السابع " إذا لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة أم بغيرها لم ينتقض وضوء واحد منهما صغيرا كان أو كبيرا . هذا هو المذهب الصحيح [ ص: 34 ] المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم وجها عند nindex.php?page=showalam&ids=13785أبي سعيد الإصطخري أنه ينتقض لأنه في معنى المرأة والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الأجنبي والأجنبية ينقض سواء أكان بشهوة وبقصد أم لا ، ولا ينتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16571وعطاء بن السائب والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز وهي إحدى الروايتين عن الأوزاعي .
" المذهب الثاني " لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء .
" المذهب الثالث " إن لمس بشهوة انتقض وإلا فلا ، وهو مروي عن الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق ، ورواية عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة .
" المذهب الرابع " : إن لمس عمدا انتقض وإلا فلا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وخالفه ابنه فقال : لا ينتقض بحال .
" والخامس " إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا ، حكاه صاحب الحاوي عن الأوزاعي ، وحكى عنه أنه لا ينتقض إلا اللمس باليد .
" السادس " إن لمس بشهوة انتقض وإن لمس فوق حائل رقيق ، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك في رواية عنهما .
وألمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
[ ص: 36 ] قال أصحابنا : ونحن نقول بمقتضى اللمس مطلقا ، فمتى التقت البشرتان انتقض ، سواء كان بيد أو جماع ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ثم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابهما بحديث nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه " قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء " وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما تراه .
فإن قيل ذكر النساء قرينة تصرف اللمس إلى الجماع ، كما أن الوطء أصله الدوس بالرجل وإذا قيل وطئ المرأة لم يفهم منه إلا الجماع ، فالجواب أن العادة لم تجر بدوس المرأة بالرجل ، فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع بخلاف اللمس فإن استعماله في الجس باليد للمرأة وغيرها مشهور . وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها أنه لمس يوجب الفدية على المحرم ، فنقض كالجماع قال إمام الحرمين في ( الأساليب ) : الوجه أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلل وفاقا ، قال : وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل ، وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس ، وليس لمس الرجل الرجل في معنى لمسه المرأة ، فإن لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك ، فلا مطمع لهم في القياس على الرجل ، وقد سلم أكثرهم أن الرجل والمرأة إذا تجردا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوء ، فيقال لهم بم نقضتم في الملامسة الفاحشة ؟ فإن قالوا بالقياس لم يقبل ، وإن قالوا لقربه من الحدث ، قلنا : القرب من الحدث ليس حدثا بالاتفاق ، ولا يرد علينا النائم فإنه إنما انتقض بالسنة لكونه لا يشعر بالخارج ، فلم يبق لهم ما يوجب الوضوء في الملامسة الفاحشة إلا ظاهر القرآن العزيز وليس فيه فرق بين الملامسة الفاحشة وغيرها .
وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثابت فمن وجهين أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ، ممن ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=14269وأبو الحسن الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتأخرين . [ ص: 37 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما : غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة في الوضوء ، وقال أبو داود : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وعروة المزني مجهول ، وإنما صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=44106 : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم } " .
( والجواب الثاني ) لو صح لحمل على القبلة فوق حائل بين الأدلة ، والجواب عن حديث أبي روق بالوجهين السابقين وضعفوا الحديث بوجهين : أحدهما : ضعف أبي روق ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره . والثاني : أن إبراهيم التيمي لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، هكذا ذكره الحافظ أبو داود وآخرون وحكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فتبين أن الحديث ضعيف مرسل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب في الخلافيات وبينا ضعفها فالحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في قبلة الصائم ، فحمله الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها .
والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها : أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين . والثاني : أنها صغيرة لا تنقض الوضوء . والثالث : أنها محرم . والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتمل كونه فوق حائل ، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء حائل وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش وهذان الجوابان إذا سلمنا انتقاض ظهر الملموس وإلا فلا يحتاج إليهما . وأما قياسهم على الشعر والمحارم ولمس الرجل الرجل فجوابه ما سبق أن الشعر لا يلتذ بلمسه ، والمحرم والرجل ليسا مظنة شهوة وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا الباب . واحتج لمن قال ينقض اللمس بشهوة دون غيره بحديث أمامة والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوة . ولأنها مباشرة بلا شهوة [ ص: 38 ] فأشبهت مباشرة الشعر والمحارم والرجل ولأنها ملامسة فاشترط في ترتب الحكم عليها الشهوة كمباشرة المحرم بالحج . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { : أو لامستم النساء } ولم يفرق . والجواب عن حديث أمامة بالأوجه الثلاثة السابقة . وعن الشعر وما بعده بأنه ليس مظنة شهوة ولذة . وعن مباشرة المحرم بأنه منع من الترفه وذلك يختص بالشهوة بخلاف هذا ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود بقول الله تعالى ( { : أو لامستم } ) وهذا يقتضي قصدا . واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق . ولأن الأحداث لا فرق فيها بين العمد والسهو كالبول والنوم والريح . وقولهم : " اللمس يقتضي القصد " غلط لا يعرف عن أحد من أهل اللغة وغيرهم ، بل يطلق اللمس على القاصد والساهي كما يطلق اسم القاتل والمحدث والنائم والمتكلم على من وجد ذلك منه قصدا أو سهوا أو غلبة . واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر . واحتجاج الأصحاب بالآية ، والملامسة لا تختص باليد ، وغير اليد في معناها في هذا وليس على اختصاص اليد دليل . وأما مس الذكر باليد فمثير للشهوة بخلاف غير اليد ولمس المرأة يثير الشهوة بأي عضو كان ، واحتج لمن قال : اللمس فوق حائل رقيق ينقض بأنه مباشرة بشهوة . فأشبه مباشرة البشرة . واحتج الأصحاب بأن المباشرة فوق حائل لا تسمى لمسا . ولهذا لو حلف لا يلمسها فلمس فوق حائل لم يحنث والله أعلم .