صفحة جزء
باب ما يوجب الغسل


يقال : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الجمعة ، وغسل الميت ; وما أشبهها - بفتح الغين وضمها - لغتان الفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة ; والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم ، وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال ، بل غلط هو في إنكاره ما لم يعرفه ، [ ص: 148 ] وقد أوضحته في ( تهذيب الأسماء واللغات ) وأشرت إلى بعضه في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية