( 1405 ) فصل :
يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27416كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس ، فلا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مضت السنة أن
يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه ، وقد حلت الصلاة ، فأما غيره فيستحب له التبكير ، والدنو من الإمام .
ليحصل له أجر التبكير ، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ، ولا أذى أحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16466وعبد الله بن معقل [ ص: 115 ] يصليان الفجر يوم العيد ، وعليهما ثيابهما ، ثم يتدافعان إلى الجبانة ، أحدهما يكبر ، والآخر يهلل وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يخرج حتى تخرج الشمس .