( 1402 ) مسألة : قال : ( ثم غدوا إلى المصلى ، مظهرين للتكبير ) السنة أن أمر بذلك يصلي العيد في المصلى ، رضي الله عنه . واستحسنه علي الأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وهو قول . ابن المنذر
وحكي عن : إن كان مسجد البلد واسعا ، فالصلاة فيه أولى ; لأنه خير البقاع وأطهرها ، ولذلك يصلي أهل الشافعي مكة في المسجد الحرام .
ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده } ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين .
فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده ، أفضل منها في المسجد مع شرفه ، وروينا عن وصلاة النفل في البيت رضي الله عنه أنه قيل له : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد ؟ فقال : أخالف السنة إذا ، ولكن نخرج إلى المصلى ، وأستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا . علي