( 1437 ) فصل
: ويكبر مستقبل القبلة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم . قال
أبو بكر : وعليه العمل . وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة ، أشبه الأذان والإقامة . ويحتمل أن يكبر كيفما شاء ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ، فقال : الله أكبر الله أكبر } . وإن
نسي التكبير حتى خرج من المسجد لم يكبر . وهذا قول أصحاب الرأي ; لأنه مختص بالصلاة من بعدها ، فأشبه سجود السهو .
ويحتمل أن يكبر ; لأنه ذكر ، فاستحب وإن خرج وبعد ، كالدعاء والذكر المشروع بعدها . وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكانه ، فجلس ، واستقبل القبلة ، فكبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكبر ماشيا . وهذا أقيس ; لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة ، فأشبه سائر الذكر . قال أصحابنا : وإذا
أحدث قبل التكبير لم يكبر ، عامدا كان أو ساهيا ، لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه . وبالغ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فقال : إن تركه حتى تكلم ، لم يكبر .
والأولى إن شاء الله أنه يكبر ; لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام ، فلا تشترط له الطهارة ، كسائر الذكر ، ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ، ولم يوجد ذلك . وإذا
نسي الإمام التكبير كبر المأموم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لأنه ذكر يتبع الصلاة ، أشبه سائر الذكر .
( 1438 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه
يكبر عقيب صلاة العيد ، وهو قول
أبي بكر ; لأنها صلاة مفروضة في جماعة ، فأشبهت الفجر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يسن ; لأنها ليست من الصلوات الخمس ، أشبهت النوافل . والأول أولى ; لأن هذه الصلاة أخص بالعيد ، فكانت أحق بتكبيره .