( 1477 ) فصل :
وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع ، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي ، والأولى فعلها في وقت العيد ; لما روت
عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه
أبو داود . ولأنها تشبهها في الموضع والصفة ، فكذلك في الوقت ، لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس ، لأنها ليس لها يوم معين ، فلا يكون لها وقت معين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال الشمس ، عند جماعة العلماء ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن حزم .
وهذا على سبيل الاختيار ، لا أنه يتعين فعلها فيه .