( 1606 ) فصل : فإن
كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصل عليه من في الجانب الآخر قال : وهذا اختيار
أبي حفص البرمكي لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه ، أو على قبره ، وصلى
أبو عبد الله بن حامد على ميت مات في أحد جانبي
بغداد وهو في الجانب الآخر لأنه غائب ، فجازت الصلاة عليه ، كالغائب في بلد آخر ، وهذا منتقض بما إذا كان معه في هذا الجانب .