( 1672 ) فصل :
ولا يصلى على أطفال المشركين ; لأن لهم حكم آبائهم ، إلا من حكمنا بإسلامه ، مثل أن
[ ص: 220 ] يسلم أحد أبويه ، أو يموت ، أو يسبى منفردا من أبويه ، أو من أحدهما ، فإنه يصلى عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور من سبي مع أحد أبويه ، لا يصلى عليه ، حتى يختار الإسلام . ولنا ، أنه محكوم له بالإسلام ، أشبه ما لو سبي منفردا منهما .