( 1670 ) مسألة ; قال : الغال : هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ، ليأخذه لنفسه ، ويختص به . فهذا لا يصلي عليه الإمام ، ولا على من قتل نفسه متعمدا . ويصلي عليهما سائر الناس . نص عليهما ( ولا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة ، ولا على من قتل نفسه ) . وقال أحمد ، عمر بن عبد العزيز والأوزاعي : لا يصلى على قاتل نفسه بحال ; لأن من لا يصلي عليه الإمام لا يصلي عليه غيره ، كشهيد المعركة .
وقال ، عطاء ، والنخعي : يصلي الإمام وغيره على كل مسلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } . رواه صلوا على من قال لا إله إلا الله بإسناده . [ ص: 219 ] ولنا ما روى الخلال ، { جابر بن سمرة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه . وروى مسلم أبو داود { } . أن رجلا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن رجل أنه قد مات ، قال : وما يدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشاقص ، قال : أنت رأيته ؟ قال : نعم ، قال : إذا لا أصلي عليه
وروى زيد بن خالد الجهني ، قال : { جهينة يوم خيبر ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا على صاحبكم . فتغيرت وجوه القوم ، فلما رأى ما بهم قال : إن صاحبكم غل من الغنيمة } . احتج به توفي رجل من . واختص هذا الامتناع بالإمام ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على الغال ، قال : { أحمد } . وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ، فألحق به من ساواه في ذلك ، ولا يلزم من ترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة غيره ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ، ويأمرهم بالصلاة عليه . فإن قيل : هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ; لأن صلاته سكن . قلنا : ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ، ما لم يقم على اختصاصه دليل . فإن قيل : فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم . قلنا : ثم صلى عليه بعد ، فروى الصلاة على من عليه دين ، { أبو هريرة } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيقول : هل ترك لدينه من وفاء ؟ . فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قام فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين ، وترك دينا ، علي قضاؤه ، ومن ترك مالا فللورثة . الترمذي : هذا حديث صحيح .
ولولا النسخ كان كمسألتنا ، وهذه الأحاديث خاصة ، فيجب تقديمها على قوله : صلى الله عليه وسلم { } . على أنه لا تعارض بين الخبرين ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على هذين ، وأمر بالصلاة عليهما ، فلم يكن أمره بالصلاة عليهما منافيا لتركه الصلاة عليهما ، كذلك أمره بالصلاة على من قال لا إله إلا الله . صلوا على من قال لا إله إلا الله