( 1835 ) مسألة : قال : (
والوسق ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي ) أما كون الوسق ستين صاعا ، فلا خلاف فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم .
وقد
[ ص: 299 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
سلمة بن صخر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وأما كون الصاع خمسة أرطال وثلثا ففيه اختلاف ذكرناه في باب الطهارة ، وبينا أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، فيكون مبلغ الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، وهو ألف وستمائة رطل بالعراقي ، والرطل العراقي : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، ووزنه بالمثاقيل سبعون مثقالا ، ثم زيد في الرطل مثقال آخر ، وهو درهم وثلاثة أسباع فصار إحدى وتسعين مثقالا ، وكملت زنته بالدراهم مائة وثلاثين درهما ، والاعتبار بالأول قبل الزيادة ، فيكون الصاع بالرطل الدمشقي ، الذي هو ستمائة درهم ، رطلا وسبعا ، وذلك أوقية وخمسة أسباع أوقية ، ومبلغ الخمسة الأوسق بالرطل الدمشقي ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وعشر أواق وسبع أوقية ، وذلك ستة أسباع رطل .