( 1855 ) فصل : فأما ، فإنه يخرج منه عشره حبا ، إذا بلغ النصاب ، لأنه حال كماله وادخاره يخرج منه ، كما يخرص الرطب في حال رطوبته ، وإن كان له زيت أخرج منه زيتا ، إذا بلغ الحب خمسة أوسق . وهذا قول الزيتون ، فإن كان مما لا زيت له الزهري ، والأوزاعي ، ، ومالك . والليث
قالوا : يخرص الزيتون ، ويؤخذ زيتا صافيا . وقال : إذا بلغ خمسة أوسق أخذ العشر من زيته بعد أن يعصر . وقال مالك ، الثوري : يخرج من حبه كسائر الثمار ، ولأنه الحالة التي تعتبر فيها الأوساق ، فكان إخراجه فيها كسائر الثمار . وهذا جائز ، والأول أولى ; لأنه يكفي الفقراء مؤنته ، فيكون أفضل ، كتجفيف التمر ، ولأنه حال كماله وادخاره ، فيخرج منه ، كما يخرص الرطب في حال رطوبته ، ويخرج منه إذا يبس . وأبو حنيفة