( 1854 ) فصل : فأما فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا ، أخذ منه جيدا كان أو رديئا ; لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة ، فهم بمنزلة الشركاء ، لا نعلم في هذا خلافا . وإن كان أنواعا ، أخذ من كل نوع ما يخصه . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال كيفية الإخراج ، ، مالك : يؤخذ من الوسط . وكذلك قال والشافعي ، إذا شق عليه إخراج زكاة كل نوع منه . أبو الخطاب
قال : وقال غيرهما : يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره . وهو أولى ; لأن الفقراء بمنزلة الشركاء ، فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ، ولا مشقة في ذلك ، بخلاف الماشية إذا كانت أنواعا ، فإن إخراج حصة كل نوع منه يفضي إلى تشقيص الواجب ، وفيه مشقة بخلاف الثمار ، ولهذا وجب في الزائد بحسابه ، ولا يجوز إخراج الرديء ; لقوله تعالى : { ابن المنذر ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال في هذه الآية : هو الجعرور ولون الحبيق ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة أبو أمامة سهل بن حنيف } رواه { ، النسائي وأبو عبيد . قال : وهما ضربان من التمر . أحدهما إنما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا . ولا يجوز أخذ الجيد عن الرديء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . فإن تطوع رب المال بذلك ، جاز ، وله ثواب الفضل ، على ما ذكرنا في فضل الماشية . إياك وكرائم أموالهم