( 1885 ) مسألة : قال :
( وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره ) هذا ظاهر المذهب . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وعائشة ،
وأسماء رضي الله عنهم وبه قال
القاسم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
ومحمد بن علي ،
وعمرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وذكر
ابن أبي موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه فيه الزكاة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعبد الله بن شداد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ; لعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119021في الرقة ربع العشر ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة . } مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119022أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب ، فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ } . رواه
أبو داود . ولأنه من جنس الأثمان ، أشبه التبر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يزكى عاما واحدا . وقال
الحسن ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : زكاته عاريته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة . ويقولون : زكاته عاريته . ووجه الأول ، ما روى
عافية بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33892ليس في الحلي زكاة } . ولأنه مرصد لاستعمال مباح ، فلم تجب فيه الزكاة ، كالعوامل ، وثياب القنية . وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها ، فلا تتناول محل النزاع ; لأن الرقة هي الدراهم المضروبة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند
العرب إلا على الدراهم المنقوشة ، ذات السكة السائرة في الناس . وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما . وأما حديث المسكتين ، فقال
أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا . وقال
الترمذي : ليس يصح في هذا الباب
[ ص: 323 ] شيء . ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته ، كما فسره به بعض العلماء ، وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم والتبر غير معد للاستعمال ، بخلاف الحلي . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " إذا كان مما تلبسه أو تعيره " . يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه ، ففيه الزكاة ; لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال ، لصرفه عن جهة النماء ، ففيما عداه يبقى على الأصل ، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه . ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلي به أهله ، أو يعيره أو يعده لذلك ; لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح ، أشبه حلي المرأة .