( 1887 ) فصل : لا زكاة فيه ، إلا أن ينوي كسره وسبكه ، ففيه الزكاة حينئذ ، لأنه نوى صرفه عن الاستعمال . وإن كان الكسر يمنع الاستعمال ، فقال وإذا انكسر الحلي كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس ، فهو كالصحيح ، : عندي أن فيه الزكاة ; لأنه كان بمنزلة النقود والتبر . القاضي