( 2047 ) مسألة : قال : ( ومن جامع في الفرج ، فأنزل ، أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا ، فعليه القضاء والكفارة ، إذا كان في شهر رمضان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا ، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل ، أو دون الفرج فأنزل ، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا ، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك ، وهذه المسألة فيها مسائل أربع ; ( 2048 ) إحداها : أن من
أفسد صوما واجبا بجماع ، فعليه القضاء ، سواء كان في رمضان أو غيره ، وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء .
وحكي عن
الأوزاعي أنه قال : إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه ; لأنه صام شهرين متتابعين . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13424وصم يوما مكانه } . رواه
أبو داود بإسناده ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . ولأنه أفسد يوما من رمضان ، فلزمه قضاؤه ، كما لو أفسده بالأكل ، أو أفسد صومه الواجب بالجماع ، فلزمه قضاؤه ، كغير رمضان .