( 2060 ) فصل : وإذا ، لم تسقط الكفارة . وبه قال جامع في أول النهار ، ثم مرض أو جن ، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار ، مالك ، والليث وابن الماجشون ، وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي : لا كفارة عليهم . قولان كالمذهبين . واحتجوا بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا ، فلم يجب بالوطء فيه كفارة ، كصوم المسافر ، أو كما لو قامت البينة أنه من شوال . [ ص: 29 ] وللشافعي
ولنا : أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة ، فلم يسقطها ، كالسفر ، ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام ، فاستقرت الكفارة عليه ، كما لو لم يطرأ عذر ، والوطء في صوم المسافر ممنوع ، وإن سلم فالوطء ثم لم يوجب أصلا ، لأنه وطء مباح ، في سفر أبيح الفطر فيه ، بخلاف مسألتنا ، وكذا إذا تبين أنه من شوال ، فإن الوطء غير موجب ، لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان ، والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم رمضان .