( 2054 ) فصل : ، بغير خلاف نعلمه في المذهب ; لأنه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، كالأكل وهل يلزمها الكفارة ؟ على روايتين ; إحداهما ، يلزمها . وهو اختيار ويفسد صوم المرأة بالجماع أبي بكر ، وقول ، مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع ، فوجبت عليها الكفارة كالرجل . وابن المنذر
والثانية ، لا كفارة عليها . قال أبو داود : سئل عن من أحمد ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة . وهذا قول أتى أهله في رمضان ، أعليها كفارة الحسن ، قولان كالروايتين . ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة . ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها ، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه ، فكان على الرجل كالمهر . وللشافعي