( 2049 ) المسألة الثانية : أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا ، أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم . وحكي عن الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : لا كفارة عليه ; لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها ، فلا تجب في أدائها ، كالصلاة . [ ص: 26 ]