( 2050 ) المسألة الثالثة ، أن
الجماع دون الفرج ، إذا اقترن به الإنزال ، فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ; إحداهما ، عليه الكفارة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وإسحاق ; لأنه فطر بجماع ، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج ، والثانية : لا كفارة فيه .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه فطر بغير جماع تام ، فأشبه القبلة ، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس ، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج ; لأنه أبلغ ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ، ويجب به الحد إذا كان محرما ، ويتعلق به اثنا عشر حكما . ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال ، والجماع هاهنا غير موجب ، فلم يصح اعتباره به .