( 2051 ) المسألة الرابعة ، أنه
جامع ناسيا ، فظاهر المذهب أنه كالعامد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وابن الماجشون . وروى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه توقف عن الجواب ، وقال : أجبن أن أقول فيه شيئا ، وأن أقول ليس عليه شيء . قال : سمعته غير مرة لا ينفذ له فيه قول . ونقل
أحمد بن القاسم عنه : كل أمر غلب عليه الصائم ، ليس عليه قضاء ولا غيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذا يدل على
إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان .
وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه معنى حرمه الصوم ، فإذا وجد منه مكرها أو ناسيا ، لم يفسده ; كالأكل . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، يوجبون القضاء دون الكفارة ; لأن الكفارة لرفع الإثم ، وهو محطوط عن الناسي . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي قال : وقعت على امرأتي . بالكفارة ، ولم يسأله عن العمد ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ، ولأن السؤال كالمعاد في الجواب ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من وقع على أهله في رمضان فليعتق رقبة } . فإن قيل : ففي الحديث ما يدل على العمد ، وهو قوله : هلكت . وروي : احترقت .
قلنا : يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان من إفساد الصوم ، وخوفه من غير ذلك ، ولأن الصوم عبادة تحرم الوطء ، فاستوى فيها عمده وسهوه ، كالحج ، ولأن
[ ص: 27 ] إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع ، لا تسقطهما الشبهة ، فاستوى فيهما العمد والسهو ، كسائر أحكامه . ( 2052 ) فصل : ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا ، من ذكر أو أنثى . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في أشهر الروايتين عنه : لا كفارة في الوطء في الدبر ; لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان ، فلا يوجب الكفارة ، كالوطء دون الفرج . ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج ، فأوجب الكفارة ، كالوطء ، وأما الوطء دون الفرج ، فلنا فيه منع ، وإن سلمنا ، فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده ; بخلاف الوطء في الدبر .