( 2065 ) مسألة : قال : ( فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من تمر أو شعير ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في
دخول الإطعام في كفارة الوطء في رمضان في الجملة ، وهو مذكور في الخبر ، والواجب فيه إطعام ستين مسكينا ، في قول عامتهم ، وهو في الخبر أيضا ، ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينا ككفارة الظهار . واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر ، وذلك خمسة عشر صاعا أو نصف صاع من تمر ، أو شعير ، فيكون الجميع ثلاثين صاعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من البر لكل مسكين نصف صاع ، ومن غيره صاع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
سلمة بن صخر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32660فأطعم وسقا من تمر } . رواه
أبو داود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع شاء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، في حديث المجامع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر ، قدره خمسة عشر صاعا ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119026خذ هذا ، فأطعمه عنك } . رواه
أبو داود . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، حدثنا
أيوب ، عن
أبي يزيد المدني قال : {
جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر : أطعم هذا ، فإن مدي شعير مكان مد بر } . ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير ، بلا خلاف ، فكذا هذا .
والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره ، بدليل حديثنا ، ولأن الإجزاء بمد منه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ولا مخالف لهم في الصحابة . وأما حديث
سلمة بن صخر ، فقد اختلف فيه ، وحديث أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا عن الواجب ، فاجتزئ به لعجز المكفر عما سواه .