( 2068 ) فصل : وإن ، سقطت الكفارة عنه ، في إحدى الروايتين ، بدليل أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، وأخبره بحاجته إليه ، قال : ( أطعمه أهلك ) . ولم يأمره بكفارة أخرى . وهذا قول عجز عن العتق والصيام والإطعام الأوزاعي . وقال الزهري : لا بد من التكفير ، وهذا خاص لذلك الأعرابي ، لا يتعداه ، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ، ولم يسقطها عنه ، ولأنها كفارة واجبة ، فلم تسقط بالعجز عنها ، كسائر الكفارات . وهذا رواية ثانية عن ، وهو قياس قول أحمد ، أبي حنيفة ، والثوري . وعن وأبي ثور كالمذهبين . ولنا الحديث المذكور ، ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل . الشافعي
وقولهم : إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها . قلنا : قد أسقطها عنه بعد ذلك ، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح القياس على سائر الكفارات ; لأنه اطراح للنص بالقياس ، والنص أولى ، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب ، وهي حالة الوطء .