( 2067 ) فصل : ، من البر والشعير ودقيقهما ، والتمر والزبيب ، وفي الأقط وجهان ، وفي الخبز روايتان ، وكذلك يخرج في السويق فإن كان قوته غير ذلك من الحبوب ، كالدخن ، والذرة ، والأرز ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجزئ . ذكره ويجزئ في الكفارة ما يجزئ في الفطرة ; لأنه لا يجزئ في الفطرة . والثاني ، يجزئ . اختاره القاضي ; لقول الله تعالى : { أبو الخطاب من أوسط ما تطعمون أهليكم } ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقا ، ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس ، فوجب إبقاؤه على إطلاقه ، ولأنه أطعم المسكين من طعامه ، فأجزأه ، كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه ، وهذا أظهر .