( 2245 ) فصل : وإن
أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام ، وقع عن حجة الإسلام . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقع ما نواه . وهو رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول
أبي بكر ، لما تقدم . ولنا ، أنه أحرم بالحج وعليه فرضه ، فوقع عن فرضه كالمطلق .
ولو أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ; لأنها واجبة ، فهي كحجة الإسلام ، والعمرة كالحج فيما ذكرنا ; لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ، والنائب كالمنوب عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع ، أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام ، وقعت عن حجة الإسلام ; لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه .
وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ، ومنذور أو تطوع ، فأيهما سبق بالإحرام ، وقعت حجته عن حجة الإسلام ، وتقع الأخرى تطوعا ، أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ، ممن هي عليه ، فكذلك من نائبه .