صفحة جزء
( 2245 ) فصل : وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام ، وقع عن حجة الإسلام . وبهذا قال ابن عمر ، وأنس ، والشافعي .

وقال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ، وابن المنذر : يقع ما نواه . وهو رواية أخرى عن أحمد ، وقول أبي بكر ، لما تقدم . ولنا ، أنه أحرم بالحج وعليه فرضه ، فوقع عن فرضه كالمطلق .

ولو أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ; لأنها واجبة ، فهي كحجة الإسلام ، والعمرة كالحج فيما ذكرنا ; لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ، والنائب كالمنوب عنه في هذا ، فمتى أحرم النائب بتطوع ، أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام ، وقعت عن حجة الإسلام ; لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه .

وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ، ومنذور أو تطوع ، فأيهما سبق بالإحرام ، وقعت حجته عن حجة الإسلام ، وتقع الأخرى تطوعا ، أو عن النذر ; لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ، ممن هي عليه ، فكذلك من نائبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية