( 2296 ) مسألة : قال :
( وإن أراد القران ، قال : اللهم إني أريد العمرة والحج . ويشترط ) معنى القران : الإحرام بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وهو أحد الأنساك المشروعة ، الثابتة بالنص والإجماع .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا : أما هذا فلا . قال : إنها معهن - يعني مع المنهيات - ولكنكم نسيتم . وهذا مما لم يوافق الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية عليه ، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام ، حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33599لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي . وكان قارنا ، فحمله nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية على النهي } . والله أعلم .