( 2300 ) فصل : إذا ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ، فإنه إن صرفه إلى عمرة ، وكان المنسي عمرة ، فقد أصاب ، وإن كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما إلى العمرة ، على ما سنذكره ، وإن صرفه إلى القران ، وكان المنسي قرانا ، فقد أصاب ، وإن كان عمرة ، فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف ، فيصير قارنا ، وإن كان مفردا ، لغا إحرامه بالعمرة ، وصح بالحج ، وسقط فرضه ، وإن صرفه إلى الإفراد ، وكان مفردا ، فقد أصاب ، وإن كان متمتعا ، فقد أدخل الحج على العمرة ، وصار قارنا في الحكم ، وفيما بينه وبين الله تعالى ، وهو يظن أنه مفرد ، وإن كان قارنا فكذلك ، والمنصوص عن أحرم بنسك ، ثم نسيه قبل الطواف ، أنه يجعله عمرة . أحمد
قال [ ص: 129 ] : هذا على سبيل الاستحباب ; لأنه إذا استحب ذلك في حال العلم ، فمع عدمه أولى . القاضي
وقال : يصرفه إلى القران . وهو قول أبو حنيفة في الجديد ، وقال في القديم : يتحرى ، فيبني على غالب ظنه ; لأنه من شرائط العبادة ، فيدخله التحري كالقبلة . ومنشأ الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة ، فإنه جائز عندنا ، وغير جائز عندهم ، فعلى هذا إن صرفه إلى المتعة فهو متمتع . عليه دم المتعة ، ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا . الشافعي
وإن صرفه إلى إفراد أو قران ، لم يجزئه عن العمرة ، إذ من المحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا ، وليس له إدخال العمرة على الحج ، فتكون صحة العمرة مشكوكا فيها ، فلا تسقط من ذمته بالشك ، ولا دم عليه لذلك ; فإنه لم يثبت حكم القران يقينا ، ولا يجب الدم مع الشك في سببه . ويحتمل أن يجب . فأما ، لم يجز صرفه إلا إلى العمرة ; لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز . إن شك بعد الطواف
فإن صرفه إلى حج أو قران ، فإنه يتحلل بفعل الحج ولا يجزئه عن واحد من النسكين ; لأنه يحتمل أن يكون المنسي عمرة ، فلم يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها ، ويحتمل أن يكون حجا ، وإدخال العمرة عليه غير جائز ، فلم يجزئه واحد منهما مع الشك ، ولا دم عليه ; للشك فيما يوجب الدم ، ولا قضاء عليه ، للشك فيما يوجبه .
وإن ، جعله عمرة ، فقصر ، ثم أحرم بالحج ، فإنه إن كان المنسي عمرة فقد أصاب وكان متمتعا ، وإن كان إفرادا أو قرانا لم ينفسخ بتقصيره ، وعليه دم بكل حال ، فإنه لا يخلو من أن يكون متمتعا عليه دم المتعة ، أو غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره ، شك وهو في الوقوف بعد أن طاف وسعى ، جعله قرانا ; لأنه إن كان قارنا فقد أصاب ، وإن كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة ، وصار قارنا ، وإن كان مفردا لغا إحرامه بالعمرة ، وصح إحرامه بالحج ، وإن صرفه إلى الحج جاز أيضا ، ولا يجزئه عن العمرة في هذه المواضع ; لاحتمال أن يكون مفردا ، وإدخال العمرة على الحج غير جائز ، ولا دم عليه ; للشك في وجود سببه . وإن شك ، ولم يكن طاف وسعى