( 2301 ) فصل : وإن ، انعقد بإحداهما ، ولغت الأخرى . وبه قال أحرم بحجتين أو عمرتين ، مالك ، وقال والشافعي ، ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ; لأنه أحرم بها ، ولم يتمها . أبو حنيفة
ولنا ، أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما ، كالصلاتين ، وعلى هذا لو أفسد حجه أو عمرته ، لم يلزمه إلا قضاؤها ؟ وعند يلزمه قضاؤهما معا ; بناء على صحة إحرامه بهما . أبي حنيفة