صفحة جزء
( 2528 ) مسألة : قال : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال عمر : { إن [ ص: 216 ] المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس . ويقولون : أشرق ثبير ، كيما نغير . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ، فأفاض قبل أن تطلع الشمس } . رواه البخاري . والسنة أن يقف حتى يسفر جدا . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار .

ولنا ، ما روى جابر ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس } . وعن نافع ، أن ابن الزبير أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع ، فقال له ابن عمر : إني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية ، فدفع ودفع الناس معه . وكان ابن مسعود يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة . وانصرف ابن عمر حين أسفر وأبصرت الإبل موضع أخفافها . ويستحب أن يسير وعليه السكينة ، كما ذكرنا في سيره من عرفات .

قال ابن عباس : ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس ، { وقال : يا أيها الناس ، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة . فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى . }

التالي السابق


الخدمات العلمية