( 2528 ) مسألة : قال : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) لا نعلم خلافا في أن السنة
الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=54315إن [ ص: 216 ] المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس . ويقولون : أشرق ثبير ، كيما نغير . وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ، فأفاض قبل أن تطلع الشمس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والسنة أن يقف حتى يسفر جدا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى الدفع قبل الإسفار .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4322أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية ، فدفع ودفع الناس معه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة . وانصرف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين أسفر وأبصرت الإبل موضع أخفافها . ويستحب أن يسير وعليه السكينة ، كما ذكرنا في سيره من عرفات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41635وقال : يا أيها الناس ، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة . فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى . }