( 2530 ) مسألة : قال : (
ويأخذ حصى الجمار من طريقه ، أو من
مزدلفة ) إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي ، فإن الرمي تحية له ، كما أن الطواف تحية المسجد ، فلا يبدأ بشيء قبله . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ الحصى من
جمع ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزودون الحصى من
جمع . واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : خذ الحصى من حيث شئت . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25741قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ، وهو على [ ص: 217 ] ناقته : القط لي حصى . فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف ، فجعل يقبضهن في كفه ، ويقول : أمثال هؤلاء فارموا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17314ثم قال : أيها الناس ، إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وكان ذلك
بمنى ، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذه من حيث كان ، والتقاط الحصى أولى من تكسيره ; لهذا الخبر ، ولأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه .
ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف ; لهذا الخبر ، ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديثه : كل حصاة منها مثل حصى الخذف . وروى
سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أمه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43357يا أيها الناس ، إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف } . رواه
أبو داود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يكون أكبر من الحمص ودون البندق . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم . فإن
رمى بحجر كبير ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ، ونهى عن تجاوزه ، والأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه .
وقال بعض أصحابنا : يجزئه مع تركه للسنة ; لأنه قد رمى بالحجر ، وكذلك الحكم في الصغير .