( 2543 ) فصل :
وإذا نحر الهدي ، فرقه على المساكين من أهل الحرم ، وهو من كان في الحرم . فإن أطلقها لهم جاز ، كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24889من شاء فليقتطع } . رواه
أبو داود . وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2181أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم بدنه كلها ، جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق على معناه . ولأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها ، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها . وإنما لم يعط الجازر بأجرته منها ; لأنه ذبحها ، فعوضه عليه دون المساكين ، ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ، ولا يجوز
بيع شيء منها ، وإن كان الجازر فقيرا ، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره ، جاز ; لأنه مستحق الأخذ منها لفقره ، لا لأجره ، فجاز كغيره ، ويقسم جلودها وجلالها ، كما جاء في الخبر ; لأنه ساقها لله على تلك الصفة ; فلا يأخذ شيئا مما جعله ، لله .
وقال بعض أصحابنا : لا يلزمه إعطاء جلالها ; لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه ( 2544 ) فصل :
والسنة النحر بمنى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها ، وحيث نحر من الحرم أجزأه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28835كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق } . رواه
أبو داود .
( 2545 ) فصل :
وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا أن يقفه
بعرفة ، لكن يستحب ذلك . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب
للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم ، فإن ابتاعه من دون ذلك ، مما يلي
مكة بعد أن يقفه
بعرفة ، جاز . وقال في
هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من
مكة ، ثم ليخرجه إلى الحل ، وليسقه إلى
مكة . ولنا ، أن المراد من الهدي نحره ، ونفع المساكين بلحمه ، بهذا لا يقف على شيء مما ذكروه ، ولم يرد بما قالوه دليل يوجبه ، فيبقى على أصله .