( 291 ) مسألة : قال : ( وإذا أسلم الكافر ) وجملته أن
الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل ، سواء كان أصليا ، أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل ، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
أبو بكر : يستحب الغسل ، وليس بواجب ، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره ، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولم يوجب عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الغسل بحال ; لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا ، فلو أمر كل من أسلم بالغسل ، لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا ; ولأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16265النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن قال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } . ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به ; لأنه أول واجبات الإسلام .
[ ص: 133 ] ولنا : ما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23410قيس بن عاصم ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي وأمره يقتضي الوجوب ، وما ذكروه من قلة النقل ، فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه ، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها ، ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر ، على أنه قد روي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ nindex.php?page=showalam&ids=168، وأسيد بن حضير ، حين أرادا الإسلام ، سألا
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=103وأسعد بن زرارة : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قالا : نغتسل ، ونشهد شهادة الحق .
وهذا يدل على أنه كان مستفيضا ; ولأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ، ونجاسة تصيبه ، وهو لا يغتسل ، ولا يرتفع حدثه إذا اغتسل ، فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث ، والتقاء الختانين مقام الإنزال .