( 292 ) فصل : فإن
أجنب الكافر ثم أسلم ، لم يلزمه غسل الجنابة ، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل . وهذا قول من أوجب غسل الإسلام ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه الغسل في الحالين . وهذا اختيار
أبي بكر ; لأن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل ، كالصبا والجنون ، واغتساله في كفره لا يرفع حدثه ; لأنه أحد الحدثين ، فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وأحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يرفع حدثه ; لأنه أصح نية من الصبي . وليس بصحيح ; لأن الطهارة عبادة محضة ، فلم تصح من كافر ، كالصلاة . ولنا - على أنه لا يجب - أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء البالغين المتزوجين ; ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث ، فسقط حكم الحدث كالسفر مع المشقة .