( 297 ) فصل : ولا يجب
الغسل من غسل الميت . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنهما قالا : من غسل ميتا فليغتسل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والزهري . واختاره
أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36834 : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل ميتا فليتوضأ } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن
وذكر أصحابنا رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15352النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أن يغتسل لما غسل أباه . } ولنا قول
صفوان بن عسال الرازي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2128أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } ; ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي ، وحديثهم موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت ، ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله . وقد ذكر
لعائشة قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ومن حمله فليتوضأ " قالت : وهل هي إلا أعواد حملها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم [ ص: 135 ] بإسناده ، ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال
أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل
أبا طالب ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13291اذهب فواره ، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني . قال : فأتيته فأخبرته ، فأمرني فاغتسلت . } وقد قيل : يجب الغسل من غسل الكافر الحي . ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه ، وأهل العلم على خلافه .