( 3005 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت بكرا ، فأراد ردها ، كان عليه ما نقصها ) يعني
الأمة البكر إذا وطئها المشتري ، ثم ظهر على عيب فردها ، كان عليه أن يرد معها أرش النقص . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جواز ردها روايتان ; إحداهما ، لا يردها ، ويأخذ أرش العيب . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق . قال
ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والرواية الثانية ، يردها ، ويرد معها شيئا .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ، فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة ، وثيبا ثمانية ، رد دينارين ; لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته ، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يرد عشر ثمنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يرد عشرة دنانير . وما قلناه أولى ، إن شاء الله تعالى . واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها ، فلم يملك ردها ، كما [ إذا ] اشترى عبدا فخصاه ، فنقصت قيمته . ولنا ، أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا لاستعلام ، فأثبت الخيار ، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض .