( 3008 ) فصل : وإذا ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى مالك الحسن ، عن عقبة { } . وأنه إجماع أهل ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام المدينة . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر .
ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر [ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام : ليس فيه حديث صحيح . وقال أحمد : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ، ابن المنذر والحسن لم يلق عقبة . وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن .