( 3007 ) فصل : وإن ، فذلك عيب حادث عند المشتري ، حكمه حكم غيره من العيوب . وعن كان المبيع كاتبا أو صانعا ، فنسي ذلك عند المشتري ، ثم وجد به عيبا ، يرده ، ولا يرد ، معه شيئا . وعلله أحمد بأنه ليس بنقص في العين ، ويمكن عوده بالتذكر . قال : وعلى هذا لو كان سمينا فهزل . والقياس ما ذكرناه ; فإن الصياغة والكتابة متقومة تضمن في الغصب ، وتلزم بشرطها في البيع ، فأشبهت الأعيان والمنافع ، من السمع والبصر ، والعقل ، وإمكان العود منتقض بالسن ، والبصر ، والحمل . ولعل ما روي عن القاضي أراد به ، إذا دلس البائع العيب . أحمد