صفحة جزء
( 332 ) فصل : ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجة ، كالحراث ، والحصاد ، والحطاب ، والصياد ، وأشباههم ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ، فحضرت الصلاة ولا ماء معه ، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته ، فله أن يصلي بالتيمم ، ولا إعادة عليه ; لأنه مسافر ، فأشبه الخارج إلى قرية أخرى . ويحتمل أن يلزمه الإعادة ; لكونه في أرض من أعمال المصر ، فأشبه المقيم فيه . فإن كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى ، فلا إعادة عليه ، وجها واحدا ; لأنه مسافر .

التالي السابق


الخدمات العلمية