( 3585 ) فصل : ولو
كان على رجلين مائة ، على كل منهما نصفها ، وكل واحد ضامن عن صاحبه ما عليه ، فضمن آخر عن أحدهما المائة بأمره وقضاها ، سقط الحق عن الجميع ، وله الرجوع بها على الذي ضمن عنه ، ولم يكن له أن يرجع على الآخر بشيء ، في إحدى الروايتين ; لأنه لم يضمن عنه ، ولا أذن له في القضاء ، فإذا رجع على الذي ضمن عنه ، رجع على الآخر بنصفها ، إن كان ضمن عنه بإذنه ; لأنه ضمنها عنه بإذنه ، وقضاها ضامنه . والرواية الثانية ، له الرجوع على الآخر بالمائة ; لأنها وجبت له على من أداها عنه ، فملك الرجوع بها عليه كالأصل . "