( 3607 ) مسألة ; قال : ( فإن مات ، برئ المتكفل ) وجملته أنه
إذا مات المكفول به ، سقطت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يجب على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13269ابن شريح ; لأن الكفيل وثيقة بحق ، فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن ، ولأنه تعذر إحضاره ، فلزم كفيله ما عليه ، كما لو غاب . ولنا ، أن الحضور سقط عن المكفول به ، فبرئ الكفيل ، كما لو برئ من الدين . ولأن ما التزمه من أجله
[ ص: 362 ] سقط عن الأصل ، فبرئ الفرع ، كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين ، أو أبرئ منه ، وفارق ما إذا غاب ، فإن الحضور لم يسقط عنه ، ويفارق الرهن ; فإنه علق به المال ، فاستوفي منه .