الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3609 ) فصل : وإذا قال المكفول له للكفيل : أبرأتك من الكفالة . برئ ; لأنه حقه ، فيسقط بإسقاطه ، كالدين . وإن قال : قد برئت إلى منه . أو قد رددته إلى . برئ أيضا ; لأنه معترف بوفاء الحق ، فهو كما لو اعترف بذلك في الضمان . وكذلك إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به . يبرأ الكفيل في هذه المواضع دون المكفول به . ولا يكون إقرارا بقبض الحق . وهذا قول محمد بن الحسن . وقيل : يكون إقرارا بقبض الحق ، فيما إذا قال : برئت من الدين الذي كفلت به .

                                                                                                                                            والأول أصح ; لأنه يمكن براءته بدون قبض الحق ، بإبراء المستحق ، أو موت المكفول به . فأما إن قال للمكفول به : أبرأتك عما لي قبلك من الحق . أو برئت من الدين الذي قبلك . فإنه يبرأ من الحق ، وتزول الكفالة ; لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله . وإن قال : برئت من الدين الذي كفل به فلان . برئ ، وبرئ كفيله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية