[ ص: 128 ] كتاب العارية ( 3911 ) مسألة : قال : ( والعارية مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعير )
العارية : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال . مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء . ومنه قيل للبطال : عيار ; لتردده في بطالته ، والعرب تقول : أعاره ، وعاره . مثل أطاعه ، وطاعه .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
ويمنعون الماعون } . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا : العواري . وفسرها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : القدر والميزان والدلو . وأما السنة ، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والمنحة مردودة ، والزعيم غارم } . أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2996أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة } . رواه
أبو داود . وأجمع المسلمون على جواز
العارية واستحبابها ، ولأنه لما جازت هبة الأعيان ، جازت هبة المنافع ، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا . إذا ثبت هذا ، فإن العارية مندوب إليها ، وليست واجبة ، في قول أكثر أهل العلم ، وقيل : هي واجبة ; للآية ، ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34683ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها . الحديث . قيل : يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها } . فذم الله تعالى مانع العارية ، وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره .
ولنا ، قول النبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906ليس في المال حق سوى الزكاة } . وفي حديث الأعرابي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41384الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا فرض الله علي من الصدقة ؟ قال : الزكاة . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع شيئا . أو كما قال } .
والآية فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن البصري بالزكاة ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم . وقال
عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل ، إذا سها عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون . ويجب
رد العارية إن كانت باقية . بغير خلاف .
ويجب ضمانها إذا كانت تالفة ، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق وقال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33852ليس على المستعير غير المغل ، ضمان } . ولأنه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة ، كالوديعة . قالوا : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } . يدل على أنها أمانة ، لقول الله تعالى : {
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .
[ ص: 129 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29877بل عارية مضمونة } . وروى
الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } . رواه
أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن غريب . ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه ، منفردا بنفعه من غير استحقاق ، ولا إذن في الإتلاف ، فكان مضمونا كالغصب ، والمأخوذ على وجه السوم . وحديثهم يرويه
عمر بن عبد الجبار ، عن
عبيد بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعبيد ضعيفان . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء ، وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم .