الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3912 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=6460شرط نفي الضمان ، لم يسقط . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : يسقط . قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أومأ إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والعنبري لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها . وقيل : بل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والعنبري أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها فيجب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29877بل عارية مضمونة } .
ولنا ، أن كل عقد اقتضى الضمان ، لم يغيره الشرط ، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة ، فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصفة العارية وحكمها . وفارق ما إذا أذن في الإتلاف ، فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه ، ويسقط حكمه ، إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه .