( 3912 ) فصل : وإن
شرط نفي الضمان ، لم يسقط . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : يسقط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والعنبري لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها . وقيل : بل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والعنبري أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها فيجب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لصفوان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29877بل عارية مضمونة } .
ولنا ، أن كل عقد اقتضى الضمان ، لم يغيره الشرط ، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة ، فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصفة العارية وحكمها . وفارق ما إذا أذن في الإتلاف ، فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه ، ويسقط حكمه ، إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه .