( 4275 ) مسألة وقال : (
وما حدث في السلعة من يد الصانع ، ضمن ) وجملته أن
الأجير على ضربين خاص ، ومشترك ، فالخاص : هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، كرجل استؤجر لخدمة ، أو عمل في بناء أو خياطة ، أو رعاية ، يوما أو شهرا ، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس . والمشترك : الذي يقع العقد معه على عمل معين ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، وحمل شيء إلى مكان معين ، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها ، كالكحال ، والطبيب ، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد
ويعمل لهم ، فيشتركون في منفعته واستحقاقها ، فسمي مشتركا لاشتراكهم في منفعته . فالأجير المشترك هو الصانع الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو ضامن لما جنت يده ، فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد
. نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذه المسألة ، في رواية
ابن منصور . والقصار ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه . والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه . والخباز ضامن لما أفسد من خبزه ، والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه ، أو تلف من عثرته . والجمال يضمن ما تلف بقوده ، وسوقه ، وانقطاع حبله الذي يشد به حمله
والملاح يضمن ما تلف من يده ، أو جذفه ، أو ما يعالج به السفينة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
وعبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح ،
والحسن ،
والحكم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في الآخر : لا يضمن ، ما لم يتعد . قال
الربيع : هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإن لم يبح به
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ; لأنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، فلم تصر مضمونة ، كالعين المستأجرة . ولنا ما روى
جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في " مسنده " ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه ، فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا ، كالعدوان بقطع عضو ، بخلاف الأجير الخاص
والدليل على أن عمله مضمون عليه ، أنه لا يستحق العوض إلا بالعمل ، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله ، لم يكن له أجر فيما عمل فيه ، وكان ذهاب عمله من ضمانه ، بخلاف الخاص ، فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله ، استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل ، وما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه ، لم يسقط أجره بتلفه .