( 445 ) فصل : ولا يجوز
المسح على القلنسوة ، الطاقية ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون الحمال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن المسح على الكلتة ؟ فلم يره ; وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ، ولا يدوم عليه ، وأما القلانس المبطنات ، كدنيات القضاة ، والنوميات ، فقال
إسحاق بن إبراهيم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يمسح على القلنسوة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا مسح على قلنسوته ; وذلك لأنها لا مشقة في نزعها ، فلم يجز المسح عليها كالكلتة ; ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني أنا أتوقاه . وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : وكيف يعنفه ؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ، ورجال ثقات . فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : إن شاء حسر عن رأسه ، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته . وروى بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، أنه خرج من الخلاء ، فمسح على القلنسوة ; ولأنه ملبوس معتاد يستر الرأس ، فأشبه العمامة المحنكة ، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها ; لأنها منهي عنها .