[ ص: 4 ] مسألة قال : ( ومن وجد لقطة ، عرفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد ) وجملته أن في التعريف ستة فصول في
وجوبه ، وقدره وزمانه ، ومكانه وكيفيته ، ومن يتولاه ( 4494 )
أما وجوبه ، فإنه واجب على كل ملتقط ، سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجب على من أراد حفظها لصاحبها ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به
زيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، ولم يفرق ، ولأن حفظها لصاحبها إنما يقيد بإيصالها إليه
وطريقه التعريف ، أما بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها ، فهو وهلاكها سيان ، ولأن إمساكها من غير تعريف ، تضييع لها عن صاحبها ، فلم يجز ، كردها إلى موضعها ، أو إلقائها في غيره ، ولأنه لو لم يجب التعريف ، لما جاز الالتقاط ; لأن بقاءها في مكانها إذا أقرب إلى وصولها إلى صاحبها ، إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها ، وإما بأن يجدها من يعرفها ، وأخذه لها يفوت الأمرين ، فيحرم ، فلما جاز الالتقاط وجب التعريف ، كي لا يحصل هذا الضرر
ولأن التعريف واجب على من أراد تملكها ، فكذلك على من أراد حفظها ، فإن التملك غير واجب ، فلا تجب الوسيلة إليه ، فيلزم أن يكون الوجوب في المحل المتفق عليه ، لصيانتها عن الضياع عن صاحبها ، وهذا موجود في محل النزاع .