( 4501 ) فصل : إذا أثم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه ، والأمر يقتضي الوجوب . وقال في حديث أخر التعريف عن الحول الأول ، مع إمكانه عياض بن حمار : { } . ولأن ذلك وسيلة إلى أن لا يعرفها صاحبها ، فإن الظاهر أنه بعد الحول ييأس منها ، ويسلو عنها ، ويترك طلبها . ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول ، في المنصوص عن لا يكتم ولا يغيب ; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول أحمد
وإن تركه في بعض الحول ، عرف بقيته . ويتخرج أن لا يسقط التعريف بتأخره ; لأنه واجب ، فلا [ ص: 7 ] يسقط بتأخيره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات . ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور ، فيجب الإتيان به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول ، أتى بالتعريف في بقيته ، وأتمه من الحول الثاني . وعلى كلا القولين ، لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول ; لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ، ولم يوجد . على روايتين . ويحتمل أن يلزمه دفعها إلى الحاكم ، كقولنا فيما إذا التقط ما لا يجوز التقاطه . ولو ترك التعريف في بعض الحول الأول ، لم يملكها أيضا بالتعريف فيما بعده ; لأن الشرط لم يكمل ، وعدم بعض الشرط كعدم جميعه ، كما لو أخل ببعض الطهارة ، أو ببعض السترة في الصلاة . وهل له أن يتصدق بها أو يحبسها عنده أبدا ؟