( 4502 ) فصل : وإن ، مثل أن يتركه لمرض أو حبس أو نسيان ونحوه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أن حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه ; لأن تعريفه في الحول سبب الملك ، والحكم ينتفي لانتفاء سببه ، سواء انتفى لعذر أو غير عذر . والثاني ، أنه يعرفه في الحول الثاني ، ويملكه ; لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه ، فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول . ترك التعريف في الحول الأول ; لعجزه عنه