( 4546 ) مسألة قال : (
ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه ) وجملة ذلك أن
كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ، وورود الماء ، لا يجوز التقاطه ، ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته ، كالإبل ، والخيل ، والبقر ، أو لطيرانه كالطيور كلها ، أو لسرعته ، كالظباء والصيود ، أو بنابه كالكلاب والفهود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : من أخذ ضالة ، فهو ضال . أي مخطئ
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكان
الزهري يقول : من وجد بدنة فليعرفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : في لفظ يباح التقاطها ; لأنها لقطة أشبهت الغنم . ولنا
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=26951قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنا نصيب هوام الإبل . قال : ضالة المسلم حرق النار } . وروي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17667 nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال } رواه
أبو داود بمعناه . وقياسهم يعارض صريح النص ، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في موضع آخر ، على أن الإبل تفارق الغنم ، لضعفها ، وقلة صبرها عن الماء .