صفحة جزء
( 4546 ) مسألة قال : ( ولا يتعرض لبعير ، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه ) وجملة ذلك أن كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع ، وورود الماء ، لا يجوز التقاطه ، ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته ، كالإبل ، والخيل ، والبقر ، أو لطيرانه كالطيور كلها ، أو لسرعته ، كالظباء والصيود ، أو بنابه كالكلاب والفهود . قال عمر رضي الله عنه : من أخذ ضالة ، فهو ضال . أي مخطئ

وبهذا قال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو عبيد . وقال مالك ، والليث ، في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها . ورواه المزني عن الشافعي . وكان الزهري يقول : من وجد بدنة فليعرفها ، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة . وقال أبو حنيفة : في لفظ يباح التقاطها ; لأنها لقطة أشبهت الغنم . ولنا

{ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها : ما لك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنا نصيب هوام الإبل . قال : ضالة المسلم حرق النار } . وروي عن { جرير بن عبد الله ، أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يؤوي الضالة إلا ضال } رواه أبو داود بمعناه . وقياسهم يعارض صريح النص ، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى الله عليه وسلم وصريح قوله بقياس نصه في موضع آخر ، على أن الإبل تفارق الغنم ، لضعفها ، وقلة صبرها عن الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية